المادة 20 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:-
أ - اكره أي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة.
ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او أي اشياء اخرى الى أي وحدة عسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026