المادة 10 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع أي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى أي تمرد.
ب- ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026