المادة 11 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ب- يقضى بالحد الاعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة