المادة 48 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

ايذاء النفس ومحاولة الانتحار يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:- أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه. ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه. ج- سلك سلوكا او عصى أي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او أخر الشفاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة