المادة 48 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
ايذاء النفس ومحاولة الانتحار
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه.
ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه.
ج- سلك سلوكا او عصى أي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او أخر الشفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026