المادة 6 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

الجنايات والجنح العسكرية أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:- 1- الاعدام. 2- الاشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الاشغال الشاقة المؤقتة. 5- الاعتقال المؤقت. واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة. ب- الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:- 1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 2- العقوبة الانضباطية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة