المادة 6 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
الجنايات والجنح العسكرية
أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:-
1- الاعدام.
2- الاشغال الشاقة المؤبدة.
3- الاعتقال المؤبد.
4- الاشغال الشاقة المؤقتة.
5- الاعتقال المؤقت.
واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.
ب- الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:-
1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
2- العقوبة الانضباطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026