المادة 7 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
الفرار والتغيب
أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك.
ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
د- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او اجازة رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026