المادة 8 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
العصيان والتمرد واعمال الشدة
يعد في حالة عصيان من يلي:-
أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
ب- الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ج- الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس الى عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026