المادة 2 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية " الجيش العربي ".
الضابط:كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد:كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.
العقوبة الانضباطية :العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026