المادة 4 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026