المادة 26 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
الاعمال التي تعرقل سير العدالة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:-
أ- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك.
ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها.
ج- رفض تقديم أي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه اية جهة قضائية.
د- رفض بصفته شاهدا الاجابة على أي سؤال وجهته اية جهة قضائية اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026