المادة 29 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.
ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026