المادة 32 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026