المادة 15 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026