المادة 14 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا. ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة