المادة 54 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة