المادة 55 من قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026