الأنظمة
نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بلدية الزرقاء لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعني الالفاظ الواردة في هذا النظام والمبينة فيما يلي المعاني المخصصة لها ادناه:- أ- بلدية - منطقة بلدية الزرقاء . ب- المجلس - مجلس بلدية الزرقاء او أية لجنة بلدية تحل محل…
- المادة 3الفصل الاول رسوم مواقف المركبات
- المادة 3تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية والمخصصة لنقل الركاب او البضائع ويدخل ضمن ذلك سيارات البيك اب التي لا تزيد ح…
- المادة 4يعين المجلس مواقف المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة السير المحلية
- المادة 5يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند الترخيص . أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة ل…
- المادة 6تستوفي البلدية مبلغاً وقدره ديناران عن كل سيارة او مركبة خصوصية لقاء الوقوف في الاماكن المسموح الوقوف فيها ضمن منطقة البلدية .
- المادة 7لا تستوفى هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية او الحكومة او السلك السياسي او البلدية .
- المادة 8يجري تحصيل الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات لسنة 1955.
- المادة 9بعد تعيين موافق المركبات الخصوصية والعمومية حسب احكام هذا النظام يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها .
- المادة 10الفصل الثاني/تجدير وتسوير الساحات والاراضي تعني عبارة (ساحة او ارض) أية ساحة من الارض او عرصة او فناء غير مبنية كائنة ضمن منطقة البلدية وكذلك تعني أي مساحة من الارض مبنية…
- المادة 11أ- اذا رأى المجلس ان وجود اية ساحة او ارض بالمعنى المقصود في المادة السابقة من شأنه الاساءة الى مظهر المدينة او الى الذوق العام او الصحة العامة او يشكل مكرهة او لاي سبب ا…
- المادة 12الفصل الثالث/تسمية وترقيم الشوارع
- المادة 12للمجلس بقرار يصدر عنه تسمية الشوارع الموجودة في المدينة تسميه جديدة وترقيمها او اقرار التسمية القديمة .
- المادة 13تراعى في تسمية الشوارع: 1- ان تكون مما يساعد على تمييز شارع عن اّخر . 2- ان تكون التسمية مستمدة عن الواقع القومي او الوطني او الديني او التاريخي .
- المادة 14تقوم البلدية بتثبيت لافتات مقروءة على كل شارع تبين اسمه في عدة مواقع بارزة من الشارع المذكور وبشكل خاص اوله واخره .
- المادة 15كل من يتلف او يقتلع او يشوه لافتة من اللافتات المدونة بها تسمية الشوارع او الكتابة الناطقة باسم الشارع يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
- المادة 16الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع او على الارصفة او…
- المادة 17كل من الفى مياها قذره او اية مواد سائلة او نفايات وكل من اضر باية وسيلة كانت بالاشجار والاحواض والسياجات وكل من سمح لاية دابة او ماشية او مركبة هوائية او ميكانيكية تخصه ب…
- المادة 18الفصل الخامس/مكتبة بلدية الزرقاء العامة
- المادة 18يهدف هذا النظام الى وضع خطة طويلة الامد ترمي الى تنمية المكتبة وترقيتها وتوسيع خدماتها لتحقق اهدافها على خير وجه ممكن
- المادة 19المكتبة مؤسسة اهلية عامة تفتح ابوابها لجميع الناس على السواء وذلك للمساهمة في تحقيق الاهداف التالية:- أ- رفع مستوى الثقافة لابناء منطقة البلدية والمقيمين فيها والزائرين و…
- المادة 20ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك: أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المط…
- المادة 21يشرف على وضع السياسة العامة مجلس امناء مستقل يؤلف من رئيس البلدية ومن ستة اعضاء اخرين يختارهم متصرف اللواء من قائمة باسماء اثنى عشر شخصا على الاقل ينسبها المجلس البلدي من…
- المادة 22ينتخب اعضاء مجلس الامناء من بينهم اميناً للسر .
- المادة 23يتم نصاب المجلس القانوني بالاكثرية المطلقة وتكون القرارات ملزمة ونهائية اذا اقرتها اكثرية الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . واذا تغيب عضو عن ثل…
- المادة 24يدعو رئيس البلدية بصفته رئيساً لمجلس الامناء الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتنعقد الاجتماعات بصورة عادية مرة في كل شهر ويجوز عقد اجتماعات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك…
- المادة 25يقترح مجلس الامناء مشروع موازنة المكتبة السنوية ويقدم للمجلس البلدي لاقراره .
- المادة 26يضع مجلس الامناء تعليمات مفصلة شاملة للشروط الادارية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامناء واصول التصرف في محتويات المكتبة وشروط الاعارة والتأمينات وبدلات الانتساب وجميع الام…
- المادة 27يكون شراء الكتب والمجلات والمواد الثقافية واللوازم للمكتبة بتقديم تنسيب بذلك الى المجلس البلدي ليقوم بشرائها حسب الاصول .
- المادة 28يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها امين مكتبة كفؤ يعينه مجلس البلدية ويكون سكرتيراً تنفيذياً لمجلس الامناء ويساعده موظفون ومستخدمون يعين…
- المادة 29يكون امين المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها واثاثها وادواتها ومعداتها ويرتبط بكفالة مالية وفق ما يقرره مجلس البلدية
- المادة 30يقدم مجلس الامناء للمجلس البلدي سنويا مع اقتراح الموازنة الجديدة تقريراً عاماً عن احوال المكتبة ومحفوظاتها ونشاطاتها وتداول الكتب فيها وعدد زائريها وجردها السنوي وغير ذلك…
- المادة 31الاموال المتحققة من رسوم الانتساب والتبرعات والهبات تحفظ في صندوق البلدية كواردات للمكتبة وتقيد في فصل خاص بها .
- المادة 32يعتبر مجلس الامناء المنتخب والمشكل قبل صدور هذا النظام بقرار من المجلس البلدي كأنه مشكل بمقتضى هذا النظام وتنتهي مدته بعد سنتين من تاريخ تعيينه .
- المادة 33يجب على كل من يشغل دارا او مكانا آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا او اكثر بحسب الحاجة من الطراز والحجم والشكل والنوع والتركيب الذي يقرره ويوافق عليه ا…
- المادة 33الفصل السادس/التنظيفات والصحة العامة
- المادة 34أ- يحظر وضع نفايات في هذه الصناديق ما عدا النفايات الجافة التي يعني قسم التنظيفات في البلدية بجمعها وازالتها والتصرف بها ولا يجوز وضع صناديق النفايات في الشوارع او الطرق …
- المادة 35يحظر القاء النفايات او السوائل او المياه القذرة او غيرها في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى .
- المادة 36تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه . تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت . تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او …
- المادة 36الفصل السابع/تنظيم المقابر ودفن الموتى:
- المادة 37يتولى المجلس انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى والاشراف على دفنهم وحراسة المقابر والمحافظة على حرمتها .
- المادة 38لايجوز دفن الموتى ضمن منطقة البلدية الا في المقابر المخصصة لذلك .
- المادة 39أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يسمح دفن الموتى فيها . ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقيف الدفن فيها .
- المادة 40أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) . ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات . ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف عل…
- المادة 41يقوم المكتب بواسطة مستخدميه وعماله بالامور التالية:- 1- تأمين مكان للقبر والاشراف على حفره . 2- تأمين نقل الموتى من البيوت الى أماكن الصلاة ثم الى المقبرة . 3- تؤدي البلد…
- المادة 421- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:- أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير . ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير . ج- الفئة …
- المادة 43يجوز للرئيس اذا اثبت له بموجب مضبطة فقر حال المتوفي واقربائه ان يصدر امرا باعفاء ذوي المتوفي او المكلفين من الرسوم وفي هذه الحالة يتحمل المجلس كافة مصاريف الدفن .
- المادة 44يقوم ذوو المتوفي المسؤولون عنه فور حدوث الوفاة بتقديم طلب معفى من الطوابع الى رئيس البلدية وفق نموذج يعد لهذا الخصوص ويرفق بالطلب الاجر المبين في المادة (47) اعلاه ويعطى …
- المادة 45يجوز للمجلس ان يقرر تخصيص جزء من ارض المقبرة كمدفن خاص مقابل رسم يحدده المجلس .
- المادة 46على المجلس اعداد سيارة خاصة لنقل الموتى .
- المادة 47تعاين وتدمغ من قبل البلدية كافة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل للغايات التجارية ضمن البلدية 0
- المادة 47الفصل الثامن الاوزان والمقاييس والمكاييل
- المادة 48تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :- أ- المتر - لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0 ب- الكيلو غرام - لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدول…
- المادة 49يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس حسب النسب التالية :- فلس دينار ----------- 000 1 عن دمغ او معاينة كل قبان خاصا كا…
- المادة 50كل من تخلف عن العمل باي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .
- المادة 50الفصل التاسع/العقوبات والالغاءات
- المادة 51لا يعمل بأحكام اي نظام سابق يتعلق ببلدية الزرقاء الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .