المادة 20 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك: أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية والثقافة وما يروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات . ب- ان احتواء المكتبة على مؤلفات ذات طابع معين ايا كان لا يعني ان السياسة العامة للمكتبة تحبذ هذا الطابع او توافق عليه انما توجد في المكتبة استكمالا لالوان النشاط الثقافي والفكري . ج- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها . د- تزويد المكتبة بامهات الكتب والروائع الدينية والمترجمة عن اللغات الاجنبية ويضاف الى محتوياتها دوريا وبأستمرار المفيد مما يستجد في عالم الثقافة العربية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة