المادة 20 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
ولتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (19) يراعى تطبيق المباديء والاجراءات التالية ما امكن ذلك:
أ- تفتح المكتبة ابوابها لجميع الناس على السواء وتضم المكتبة من مواد المطالعة والوان النشاط الثقافي ما يناسب مختلف المستويات العلمية والثقافة وما يروق لمختلف الاذواق والميول والحاجات .
ب- ان احتواء المكتبة على مؤلفات ذات طابع معين ايا كان لا يعني ان السياسة العامة للمكتبة تحبذ هذا الطابع او توافق عليه انما توجد في المكتبة استكمالا لالوان النشاط الثقافي والفكري .
ج- الاصل استعمال محتويات المكتبة لا حفظها فحسب ولذلك توضع التعليمات الادارية على وجه ينشط تداول الكتب وحرية استعمالها وزيادة عدد المنتفعين بها .
د- تزويد المكتبة بامهات الكتب والروائع الدينية والمترجمة عن اللغات الاجنبية ويضاف الى محتوياتها دوريا وبأستمرار المفيد مما يستجد في عالم الثقافة العربية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026