المادة 49 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغ او معاينة كل قطعة تستعمل للوزن او الكيل او القياس حسب النسب التالية :- فلس دينار ----------- 000 1 عن دمغ او معاينة كل قبان خاصا كان او عاما 0 100 عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس والمكاييل 0 050 عن دمغ كل قطعة من الاوزان 0 030 عن معاينة كل قطعة من الاوزان 0 ويستوفى نفس الرسم من الباعة المتجولين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة