المادة 50 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

كل من تخلف عن العمل باي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة