المادة 48 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

تحدد الاوزان والمقاييس والمكاييل المعتمدة كما يلي :- أ- المتر - لقياس الاطوال ويكون طوله طول المتر الدولي 0 ب- الكيلو غرام - لتقدير الوزن وتكون زنته زنة الكيلو غرام الدولي 0 ج- اللتر - لكيل السعة وتكون سعته سعة اللتر الدولي النظامي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة