المادة 47 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

تعاين وتدمغ من قبل البلدية كافة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل للغايات التجارية ضمن البلدية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة