المادة 40 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) .
ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات .
ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر وتسجيل الموتى الذين يدفنون في المقبرة في سجل خاص .
د- لرئيس البلدية ان يعين العدد اللازم من العمال والمستخدمين من الجنسين للقيام بأي عمل لتنفيذ احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026