المادة 40 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

أ- يؤسس في دائرة البلدية مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى) . ب- يتالف المكتب موظف او اكثر يجري تعيينهم وفقاً لاحكام نظام موظفي البلديات . ج- يعين المجلس ناظراً يتولى الاشراف على حفر القبور ودفن الموتى والمحافظة على المقابر وتسجيل الموتى الذين يدفنون في المقبرة في سجل خاص . د- لرئيس البلدية ان يعين العدد اللازم من العمال والمستخدمين من الجنسين للقيام بأي عمل لتنفيذ احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة