المادة 5 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند الترخيص . أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع . ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او للشركات والمؤسسات . والمحلات التجارية والمستعملة في نقل عمالها وموظفيها ومنتوجاتها . ج- ديناران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع . د-نصف دينار عن الدراجات النارية التي تستعمل للركوب الشخصي . ه- مايتين وخمسين فلسا عن كل دراجة هوائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة