المادة 5 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يستوفي المجلس رسما سنويا لقاء استعمال مواقف المركبات العمومية حسب الفئات التالية وتحصل هذه الرسوم دفعة واحدة عند الترخيص .
أ- اثنا عشر دينارا عن كل مركبة عمومية مستعملة لنقل الركاب والبضائع .
ب- ثلاثة دنانير عن كل مركبة خصوصية مخصصة للاستعمال الشخصي العائدة للاشخاص او للشركات والمؤسسات . والمحلات التجارية والمستعملة في نقل عمالها وموظفيها ومنتوجاتها .
ج- ديناران عن كل دراجة نارية ذات صندوق خلفي وتستعمل لنقل البضائع .
د-نصف دينار عن الدراجات النارية التي تستعمل للركوب الشخصي .
ه- مايتين وخمسين فلسا عن كل دراجة هوائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026