المادة 6 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

تستوفي البلدية مبلغاً وقدره ديناران عن كل سيارة او مركبة خصوصية لقاء الوقوف في الاماكن المسموح الوقوف فيها ضمن منطقة البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة