المادة 7 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

لا تستوفى هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية او الحكومة او السلك السياسي او البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة