المادة 28 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يشرف على تنفيذ السياسة العامة للمكتبة وتطبيق التعليمات الادارية فيها امين مكتبة كفؤ يعينه مجلس البلدية ويكون سكرتيراً تنفيذياً لمجلس الامناء ويساعده موظفون ومستخدمون يعينون بحسب الحاجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026