المادة 27 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يكون شراء الكتب والمجلات والمواد الثقافية واللوازم للمكتبة بتقديم تنسيب بذلك الى المجلس البلدي ليقوم بشرائها حسب الاصول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة