المادة 42 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:-
أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير .
ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير .
ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير .
2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات 50% من النفقات .
3- يصنف رئيس الديوان او كاتب المدينة هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التصنيف للرئيس ويكون قراره قطعيا .
4- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين شرعا بدفنه الاجور حسب هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026