المادة 42 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

1- يعتبر ذوو المتوفي ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي:- أ- الفئة الاولى وهم ذوو اليسار 7دنانير . ب- الفئة الثانية وهم متوسطو الحال 5دنانير . ج- الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال 3دنانير . 2- يحسم للاطفال الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات 50% من النفقات . 3- يصنف رئيس الديوان او كاتب المدينة هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التصنيف للرئيس ويكون قراره قطعيا . 4- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين شرعا بدفنه الاجور حسب هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة