المادة 24 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يدعو رئيس البلدية بصفته رئيساً لمجلس الامناء الى الاجتماعات الدورية والاستثنائية وتنعقد الاجتماعات بصورة عادية مرة في كل شهر ويجوز عقد اجتماعات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026