المادة 32 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يعتبر مجلس الامناء المنتخب والمشكل قبل صدور هذا النظام بقرار من المجلس البلدي كأنه مشكل بمقتضى هذا النظام وتنتهي مدته بعد سنتين من تاريخ تعيينه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة