المادة 33 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يجب على كل من يشغل دارا او مكانا آخر للسكن او للتجارة او لتعاطي الاشغال ان يعد صندوقا او اكثر بحسب الحاجة من الطراز والحجم والشكل والنوع والتركيب الذي يقرره ويوافق عليه المجلس لوضع النفايات الجافة فيها ويجب الاعتناء بهذه الصناديق والمحافظة عليها وابقاؤها في حالة جيدة وتصليحها واستبدالها لدى الطلب حسب ما يراه طبيب البلدية او من يقوم مقامه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة