المادة 14 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
تقوم البلدية بتثبيت لافتات مقروءة على كل شارع تبين اسمه في عدة مواقع بارزة من الشارع المذكور وبشكل خاص اوله واخره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة