المادة 15 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
كل من يتلف او يقتلع او يشوه لافتة من اللافتات المدونة بها تسمية الشوارع او الكتابة الناطقة باسم الشارع يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026