المادة 16 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

الفصل الرابع/تشجير وتجميل مدينة الزرقاء تعني كلمة (اشجار) اية نبتة او غرسة او شجرة او نبات للزينة والتجميل او للازهار تغرسها في الاماكن المخصصة بالشوارع او على الارصفة او في الحدائق العامة وفي مداخل ومخارج المدينة حسب مقتضى الحال . وتعني كلمة (سياج) اي سياج معد لحفظ الشجرة او النبتة او الغرسة سواء كان معداً من الخشب او الحديد او الاسمنت او غيره من المواد وتنصرف كذلك الى الاحواض والحفر المخصصة للتشجير والغراس والتي تعدها البلدية والى الاحواض والممرات وجدران البرك المعدة للسباحة او للزينة او غيرها في الحدائق العامة ضمن منطقة البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة