المادة 17 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

كل من الفى مياها قذره او اية مواد سائلة او نفايات وكل من اضر باية وسيلة كانت بالاشجار والاحواض والسياجات وكل من سمح لاية دابة او ماشية او مركبة هوائية او ميكانيكية تخصه بالاضرار بها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم باعادة الحال لما كانت عليه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة