المادة 13 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

تراعى في تسمية الشوارع: 1- ان تكون مما يساعد على تمييز شارع عن اّخر . 2- ان تكون التسمية مستمدة عن الواقع القومي او الوطني او الديني او التاريخي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة