المادة 13 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
تراعى في تسمية الشوارع:
1- ان تكون مما يساعد على تمييز شارع عن اّخر .
2- ان تكون التسمية مستمدة عن الواقع القومي او الوطني او الديني او التاريخي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة