المادة 36 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
تعني كلمة (الرئيس) رئيس بلدية الزرقاء او من يقوم مقامه .
تعني كلمة (مقبرة) كل مقبرة لدفن الموتى في الزرقاء لأي طائفة كانت .
تعني عبارة (رئيس ديوان) رئيس ديوان البلدية او كاتب المدينة في حالة وجوده او اي موظف آخر يفوضه المجلس للقيام بالامور المبينة في هذا الفصل من النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026