المادة 35 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
يحظر القاء النفايات او السوائل او المياه القذرة او غيرها في الشوارع والطرق والامكنة الاخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة