المادة 37 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يتولى المجلس انشاء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى والاشراف على دفنهم وحراسة المقابر والمحافظة على حرمتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة