المادة 51 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966
لا يعمل بأحكام اي نظام سابق يتعلق ببلدية الزرقاء الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة