المادة 45 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يجوز للمجلس ان يقرر تخصيص جزء من ارض المقبرة كمدفن خاص مقابل رسم يحدده المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة