المادة 44 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

يقوم ذوو المتوفي المسؤولون عنه فور حدوث الوفاة بتقديم طلب معفى من الطوابع الى رئيس البلدية وفق نموذج يعد لهذا الخصوص ويرفق بالطلب الاجر المبين في المادة (47) اعلاه ويعطى به وصلا اصوليا وكذلك يرفق معه رخصة دفن من دائرة الصحة في المدينة ثم تسلم الرخصة الى حارس المقبرة (وبعد ذلك يصدر الرئيس او طبيب البلدية او رئيس الديوان امراً يجز دفن المتوفي في المقبرة )المعدة للطائفة التي ينتمي اليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة