المادة 10 من نظام بلدية الزرقاء رقم 101 لسنة 1966

الفصل الثاني/تجدير وتسوير الساحات والاراضي تعني عبارة (ساحة او ارض) أية ساحة من الارض او عرصة او فناء غير مبنية كائنة ضمن منطقة البلدية وكذلك تعني أي مساحة من الارض مبنية بشكل غير لائق او مهدمة جزئياً او كلياً او مقام عليها انشاءات لا يرضى المجلس عنها وعن مظهرها ايا كانت المادة المبنية او المقامة منها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة