الأنظمة
نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
48 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الاستثمار. الهيئة:هيئة الاستثمار. الرئيس:ر…
- المادة 3أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يكون المدير مسؤولا عن حسن سير عمل المديرية في متاب…
- المادة 4تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة الهيئة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. ب- شراء اللوا…
- المادة 5أ- يتم شراء اللوازم بطلب يقدم الى المديرية يتضمن مبررات الشراء وبياناً وافياً بمواصفاتها وتحديداً لكمياتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد ا…
- المادة 6لا يجوز شراء اي لوازم او اشغال للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك .
- المادة 7يراعى في عمليات شراء اللوازم ما يلي :- أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط . …
- المادة 8اذا تساوت في اللوازم المعروضة المواصفات والجودة والشروط الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها …
- المادة 9أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بقرار من الرئيس بناء على توصية الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام, في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم ت…
- المادة 10يجوز للمديرية بموافقة الرئيس بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة، على ان يتضمن التقرير تحديد سعر عادل للوازم المطلوب تبديلها …
- المادة 11مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء إلاّ انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم …
- المادة 12أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة شراء اللوازم) من خمسة أعضاء يسمي احدهم رئيسا لها، كما يسمي بديلا لاي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في…
- المادة 13أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بح…
- المادة 14يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على ت…
- المادة 15أ- تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المتعهدين بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الأمين ا…
- المادة 16يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.
- المادة 17يحق لأي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام في حالات مبررة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من خارج الهيئة بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عل…
- المادة 18يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.
- المادة 19يتولى الرئيس التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 20أ- 1- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية و…
- المادة 21اذا استنكف المتعهد الذي تمت الاحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او الخدمات او عجز عن تقديم اي كمية منها بوقتها المحدد فللجهة التي احالت العطاء ا…
- المادة 22أ- تتولى المديرية تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة تسلم اللوازم) من ثلاثة من موظفي الهيئة لتسلم اللوازم او الأشغا…
- المادة 23على الجهات التي تورد اللوازم او الاشغال الى الهيئة تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول.
- المادة 24أ- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد وصول اللوازم ومطابقتها مع الفاتورة ومحضر تسلم اللوازم . ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات الخاصة بها وقيدها في سجلات المستود…
- المادة 25تحتفظ المديرية بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات المتعلقة بها ودقتها.…
- المادة 26يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: - أ - تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ست…
- المادة 27يتم بيع اللوازم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ب- اذا كانت صالحة وفائضة عن الحاجة. ج- اذا است…
- المادة 28تتولى لجنة يشكلها الرئيس بيع اللوازم بالمزايدة بالظرف المختوم ولأعلى سعر شريطة ان يكون متناسبا مع قيمتها الدفترية أو التقديرية الحالية، وتعزز مستندات اخراجها بنسخة من قائ…
- المادة 29أ- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعا من امين المستودع وممن تسلمه…
- المادة 30يتم بقرار من الرئيس شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وعلى النحو التالي:- أ- بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد …
- المادة 31للرئيس ان يبرم عقدا لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين متخصصين لصيانتها.
- المادة 32يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:- أ- تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيم…
- المادة 33عند اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت اتلافها.
- المادة 34تنفذ الاشغال في الهيئة بأي من الطرق التالية:- أ - طرح عطاء. ب- استدراج عروض. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.
- المادة 35تنظم اجراءات طرح عطاء الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلان والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواج…
- المادة 36يتم تنفيذ الاشغال في الهيئة بطريقة استدراج العروض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.
- المادة 37أ- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. 2- لغايات توحيد الآليات وال…
- المادة 38اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المتعهدين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فللجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئ…
- المادة 39يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال أقل من (100000) مائة ألف دينار.صفحة 10 من 13 ب- بقرار من…
- المادة 40أ-1- يراعى عند تنفيذ الاشغال عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او حجم الخدمات الفنية وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفق…
- المادة 41أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المتعهدين المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية:- 1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء. 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعط…
- المادة 42أ- تقوم المديرية المعنية بموضوع العطاء بإعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه. ب- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الوارد…
- المادة 43أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام بأي إضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصوي…
- المادة 44اذا لم تحدد في دعوة العطاء مدة لالتزام المتعهد بعرضه فتكون مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع العرض.
- المادة 45للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار وال…
- المادة 46في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي م…
- المادة 47أ- يلغى نظام اللوازم والأشغال لهيئة المناطق التنموية رقم (125) لسنة 2009على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها …
- المادة 48يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.