المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:-
أ- تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الدفترية والتقديرية الحالية وحالتها والسبب الموجب لاتلافها.
ب- تفحص لجنة يشكلها الرئيس اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف وتنظم تقريرا تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه تعذر بيعها، وترفع هذا التقرير الى الرئيس ولا تباشر عملية الاتلاف الا بموافقته الخطية المسبقة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026