المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من اعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته خطياً. ج- تتولى لجنة العطاءات المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. ه تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة