المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة اللوازم لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026