المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة اللوازم لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة