المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المتعهدين بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.
ب - يلتزم المتعهدون بتقديم كفالة دخول في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي تحدد في دعوة العطاء.
ج- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الواردات إضافة الى اي رسوم اخرى مترتبة عليها او متوجبة الاداء بمقتضى التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026