المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026